الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلام شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي: أن على المنع لا يصح «و: م ر» ، فعلى عدم المنع لا عشر عليهم «و: م رش»، لأنه زكاة، فلا منع، ولا زكاة، كالسائمة وغيرها
…
وذكر القاضي في «شرحه الصغير» أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر سواء اتّجر أم لم يتّجر به، من ماله وثمره وماشيته
…
وذكر شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» على هذا: هل عليهم عشران، أم لا شيء عليهم؟ على روايتين. وهذا غريب، ولعله أخذه من لفظ «المقنع»
(1)
) [الفروع 2/ 440 (4/ 111 ــ 112)]
(2)
.
398 - لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج بالاتفاق، ذكره شيخنا) [الفروع 2/ 44
3 (4/ 115)]
(3)
.
399 -
بيع الدار أو تأجيرها للكافر:
- قال ابن مفلح: (قال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة عنده
(4)
، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة.
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (6/ 566): (يعني: أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب، فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم، وعليهم عشران على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب
…
) ا. هـ.
(2)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 31 - 32)، «الاختيارات» للبعلي (150).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (150).
(4)
أي: الإمام أحمد.
قال شيخنا: ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك، قال ابن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذميٍّ فيكفر فيها، ويستبيح المحظورات، فإن فعل لم يبطل البيع. وكذا قال الآمدي، أطلق
(1)
الكراهة مقتصرًا عليها، ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه: تحريم ذلك. قاله شيخنا.
وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. وقال أيضًا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبِيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه.
قال شيخنا: فقد حرّم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدًا على ذلك بنصِّ أحمد على أنه لا يبيعها لكافر، ولا يكتري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم.
قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة، مع علمه بأنهم يفعلون ذلك فيها؟ قيل: المنقول عن أحمد: أنه حكى قول ابن عون وعجب منه.
وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوّز إجارتها من ذميٍّ، وظاهر رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: جواز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. ذكره شيخنا.
(1)
في ط 1: (وأطلق)، والمثبت من ط 2.
قال: والفرق بين البيع والإجارة: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضه مصلحة، وهي صرف إرعاب
(1)
المطالبة بالكراء عن المسلم، وإنزاله بالكفار، كإقراره بالجزية، فإنه إقرار لكافر، لكن جاز لما تضمنه من المصلحة، ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، وهذه المصلحة منتفية في البيع.
قال: فيصير في المسألة أربعة أقوال
(2)
) [الفروع 445 ــ 448 (4/ 117 ــ 119)]
(3)
.
(1)
بالعين المهملة، قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (4/ 116) في نظيرها: (من الرعب، وهو الخوف
…
لأن المطالَبَ يحصل له رعب عند المطالبة) ا. هـ.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الأول: تحريم البيع والإجارة، الثاني: عدم التحريم فيها ــ كذا، ولعلها: فيهما ــ، الثالث: التحريم في البيع دون الإجارة، الرابع: التحريم في الإجارة دون البيع) ا. هـ.
(3)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 25 - 29) باختصار.