الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}
38695 -
عن عائشة -من طريق جميلة بنت سعد- قالت: لا يكون الحملُ أكثرَ مِن سنتين قدرَ ما يتحوَّلُ ظِلُّ مِغْزَلٍ
(1)
[3486]. (8/ 378)
38696 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وما تغيضُ الأرحامُ} ، قال: ما رأتِ المرأةُ مِن يومٍ دمًا على حملها زاد في الحمل يومًا
(2)
. (ز)
38697 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير، ومجاهد- في قوله:{وما تغيضُ الأرحامُ} قال: أن ترى الدمَ في حملها، {وما تزدادُ} قال: في التسعة أشهر
(3)
. (8/ 377)
38698 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {وما تغيضُ الأرحام وما تزدادُ} ، قال: ما تزدادُ على تسعةٍ، وما نقَص مِن التسعة
…
(4)
. (8/ 377)
38699 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{وما تغيضُ الأرحامُ} . قال: ما دُون تسعة أشهر، {وما تزداد} فوق التسعةِ
(5)
. (8/ 377)
38700 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {الله يعلمُ ما تحمل كلُّ أنثى وما تغيضُ الأرحامُ} يعني: السِّقْطَ، {وما تزداد} يقولُ: ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولَدْته تمامًا، وذلك أنّ مِن النساء مَن تَحمِلُ عشَرةَ أشهرٍ، ومِنهُنَّ مَن تحمِلُ تسعةَ أشهرٍ، ومِنهُنَّ مَن تزيد في الحمل، ومِنهُنَّ مَن تَنقُصُ،
[3486] نقل ابنُ عطية (5/ 182) اختلافًا في أكثر الحمل قائلًا: «فقيل: تسعة أشهر» . وانتقده قائلًا: «وهذا ضعيف» . ثم قال: «وقالت عائشة وجماعة من العلماء: أكثره حولان. وقالت فرقة: ثلاثة أعوام. وفي المدونة: أربعة أعوام، وخمسة أعوام. وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام. وروي: أنّ ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام. وروي: أنّ الضحاك بن مزاحم بقي حولين، قال: فولدت وقد نبتت ثناياي. وروي: أنّ عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 13/ 450.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 444.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2226. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2226.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
فذلك الغَيْضُ والزيادةُ التي ذَكَرَ اللهُ، وكلُّ ذلك بعلمه تعالى
(1)
. (8/ 377)
38701 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {وما تغيضُ الأرحام} ، قال: هي المرأةُ ترى الدمَ في حَمْلِها
(2)
. (8/ 376)
38702 -
عن سعيد بن جبير -من طريق مَعْمَر-: إذا رأت المرأةُ الدمَ على الحمل فهو الغَيْضُ للولد، يقول: نُقْصانٌ في غذاء الولد، وهو زِيادة في الحمل
(3)
. (ز)
38703 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وما تغيض الأرحام} قال: خروج الدم، {وما تزدادُ} قال: اسْتِمْساكُه
(4)
. (8/ 376)
38704 -
عن مجاهد بن جبر، أو سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- في قول الله:{وما تغيض الأرحام} ، قال: غيضها دون التسعة، والزيادة فوق التسعة
(5)
. (ز)
38705 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- في قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد} ، قال: الغيض: الحامِلُ ترى الدمَ في حملها، فهو الغَيْض، وهو نُقصانٌ مِن الولد، وما زاد على تسعة أشهر فهو تمامٌ لذلك النقصان، وهي الزيادة
(6)
. (ز)
38706 -
عن عثمان بن الأسود، قال: قلتُ لمجاهد [بن جبر]: امرأتي رأت دمًا، وأرجو أن تكون حامِلًا
(7)
، فقال مجاهد بن جبر: ذاك غَيْضُ الأرحام، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، الولدُ لا يزال يقع في النقصان ما رأت الدمَ، فإذا انقطع الدمُ وقع في الزيادة، فلا يزال حتى يَتِمَّ، فذلك قوله:{وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار}
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 13/ 445، وأخرج ابن أبي حاتم 7/ 2228 الجزء الأخير منه بلفظ:{وكل شيء عنده بمقدار} : يعني: ذلك يعلمه.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 447. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 332، وابن جرير 13/ 450، وابن أبي حاتم 7/ 2227 مختصرًا من طريق خُصيف.
(4)
أخرجه ابن جرير 13/ 446. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 13/ 445.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 424 (1154) مختصرًا، والدارمي 1/ 658 (966)، وابن جرير 13/ 446.
(7)
قال ابن جرير: هكذا هو في الكتاب! وفي لفظ الدارمي: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دمًا، وأنا أراها حاملًا.
(8)
أخرجه ابن جرير 13/ 447. كما أخرجه الدارمي مختصرًا 1/ 657 (962)، ولفظ آخره: فما غاضت مِن شيء زادت مثله في الحمل.
38707 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد بن سليمان- {وما تزداد} ، قال: ارتفاع الحيض، فلا تراه حتى تلِد
(1)
. (ز)
38708 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: إذا رأت الدمَ خَسَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عظُم الولدُ
(2)
. (8/ 378)
38709 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {وما تغيض الأرحام} قال: ما دون التسعة أشهر فهو غَيْضٌ، {وما تزداد} قال: ما فوق التسعة فهو زيادةٌ
(3)
. (8/ 378)
38710 -
عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضَّحّاك يقول في قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد} : الغيض: النقصان من الأجل. والزيادة: ما زاد على الأجل. وذلك أنّ النساء لا يَلِدْن لعِدَّة واحدة، يولد المولود لستة أشهر فيعيش، ويولد لسنتين فيعيش، وفيما بين ذلك، قال: وسمعتُ الضحاك يقول: وُلِدتُ لسنتين، وقد نَبَتَتْ ثَنايايَ
(4)
. (ز)
38711 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحَبَل، {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يومًا تزداد في طُهْرِها حتى تستكمل تسعة أشهر طُهْرًا
(5)
. (8/ 378)
38712 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قال: {وما تغيض الأرحام} قال: حملها تسعة أشهر، {وما تغيض الأرحام} قال: إذا رأت الدمَ حَشَّ الولد، وإذا لم تر الدمَ عَظُم الولدُ. وقال عكرمة: إذا أراقت الدمَ نَقَص مِن العدة، وإذا لم تُرِق الدمَ وفَتِ العدة
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2227.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 446 بلفظ: {وما تغيض الأرحام} : إراقة المرأة حتى يخس الولد، {وما تزداد} قال: إذا لم تهرق المرأة تَمَّ الولد وعظم، وابن أبي حاتم 7/ 2226 من طريق جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 448 - 449، وابن أبي حاتم 7/ 2226 - 2227. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 13/ 451. وأخرج ابن أبي حاتم 7/ 2226 نحو آخره من طريق زريق الجرجاني.
(5)
أخرجه الدارمي في سننه 1/ 658 (963، 965)، وابن جرير 13/ 448، وأخرج ابن أبي حاتم 7/ 2227 شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2226 - 2227. ولظ «حش» كذا جاء، ولعله «خَس».
38713 -
عن الحسن البصري -من طريق جسر- في قوله: {وما تغيضُ الأرحامُ} ، قال: السِّقْطُ
(1)
. (8/ 378)
38714 -
عن الحسن البصري -من طريق منصور- قال: الغَيْض: ما دون التسعة الأشهر، والزيادة: ما زادت عليها
(2)
. (ز)
38715 -
عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحمل لتسعة أشهر، وما دون التسعة، {وما تزداد} قال: على التسعة
(3)
. (ز)
38716 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد} ، قال: كان الحسن [البصري] يقول: الغيضوضة أن تضع المرأة لستة أشهر أو لسبعة أشهر، أو لما دون الحد. =
38717 -
قال قتادة: وأمّا الزِّيادة: فما زاد على تسعة أشهر
(4)
. (ز)
38718 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- {وما تغيض الأرحام وما تزداد} ، قال: الغَيْض: السقط. وما تزداد: فوق التسعة الأشهر
(5)
. (ز)
38719 -
قال الربيع بن أنس: ما يغيض الأرحام يعني: السقط، وما تزداد يعني: توأمين إلى أربعة
(6)
. (ز)
38720 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {وما تغيض} يعني: وما تنقص {الأرحام} ، كقوله:{وغيض الماء} [هود: 44]، يعني: ونقص الماء، يعني: وما تنقص الأرحام مِن الأشهر التسعة، {وما تزداد}
(7)
. (ز)
38721 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال في قوله: {وما تغيض الأرحام} ، قال: غيض الأرحام: الإهراقة التي تأخذ النساء على الحمل، وإذا جاءت تلك الإهراقة لم يُعْتَدَّ بها مِن الحمل، ونقص ذلك حملُها حتى يرتفع ذلك، وإذا ارتفع استقبلت عِدَّة مستقبلةً تسعة أشهر، وأما ما دامت ترى الدم فإنّ الأرحام تغيض، والولد يَرِقُّ، فإذا ارتفع ذلك الدم رَبا الولد، واعتَدَّت حين
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2227. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد بن حميد -كما في الفتح 8/ 375، وأخرج ابن جرير 13/ 449 شطره الأول.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 450.
(4)
أخرجه ابن جرير 13/ 450.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 332، وابن جرير 13/ 450.
(6)
تفسير الثعلبي 5/ 273. ولم نجد هذا الأثر في مطبوعة دار التفسير.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 368.