الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
41551 -
عن عبد الله بن مسعود =
41552 -
وعبد الله بن عمر =
41553 -
وسعيد بن جبير =
41554 -
ومجاهد بن جبر، قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر
(1)
. (ز)
41555 -
عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: النَّبيذُ. والرزقُ الحسنُ: الزَّبيبُ. فنسَخَتْها هذه الآية: {إنما الخمر والميسر} [المائدة: 90]
(2)
. (9/ 69)
41556 -
عن إبراهيم النخعي =
41557 -
وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- في قوله: {تتخذون منه سكرًا} ، قالا: هي منسوخة
(3)
. (9/ 71)
41558 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى =
41559 -
وإبراهيم النخعي =
41560 -
وأيوب [السختياني] =
41561 -
ومحمد بن السائب الكلبي، قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر
(4)
. (ز)
41562 -
تفسير مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد-: {سكرا} الخمر قبل تحريمها
(5)
. (ز)
41563 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {تتخذون منه سكرًا} ، قال: خُمُورَ الأعاجم، ونُسِخت في سورة المائدة
(6)
. (9/ 71)
41564 -
قال مقاتل بن سليمان: {تتخذون منه سكرًا ورِزْقًا حَسَنًا} ، نسختها الآية
(1)
تفسير الثعلبي 6/ 27، وتفسير البغوي 5/ 28.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3)
أخرجه البيهقي 8/ 297. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.
(4)
تفسير الثعلبي 6/ 27.
(5)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 72.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 357 من طريق معمر، والنحاس ص 542. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف.
التي في المائدة
(1)
(2)
[3697]. (ز)
[3697] اختلف السلف في تفسير قوله: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} على أقوال: الأول: عنى بالسكر: الخمر. وبالرزق الحسن: التمر والزبيب. وقال أصحاب هذا القول: إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ثم حرمت بعد. الثاني: السكر بمنزلة الخمر في التحريم، وليس بخمر، وقالوا: هو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد وصار يسكر شاربه. الثالث: السكر: هو كل ما كان حلالًا شربه؛ كالنبيذ الحلال، والخل، والرطب. والرزق الحسن: التمر، والزبيب. وقد علّق ابنُ جرير (14/ 284 - 285 بتصرف) على القول الثالث بقوله:«وعلى هذا التأويل الآية غير منسوخة، بل حكمها ثابت» .
ثم رجّحه، ورجّح عدم النسخ في الآية، وانتقد بقية الأقوال مستندًا إلى لغة العرب، وعدم وجود دليل على النسخ، وقال:«وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب. والثاني: ما طعم من الطعام. والثالث: السكون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر فلان يسكر سُكْرًا وسَكْرًا وسَكَرًا، فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما يسكر من الشراب حرامًا، وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ، إذ كان المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ، وما لا يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في حكم الله -تعالى ذكره- بتحريم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمر وغير ما يسكر من الشراب حرام، إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب، ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ما طعم، ولم يكن مع ذلك، إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ، أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول، ولا أجمعت عليه الأمة؛ فوجب القول بما قلنا من أن معنى السكر في هذا الموضع: هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه: الخمر، أو ما يسكر من الشراب، وخرج من أن يكون معناه: السكر نفسه؛ إذ كان السكر ليس مما يتخذ من النخل والكرم، ومن أن يكون بمعنى السكون» .
وقال ابنُ عطية (5/ 379): «والسكر: ما يسكر. هذا هو المشهور في اللغة» .
وانتقد دعوى النسخ، فقال:«وقال بعض الفرقة التي رأت السكر الخمر: إنّ هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر. وفي هذه المقالة درك؛ لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع» .
_________
(1)
يشير إلى قوله تعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ والبَغْضاءَ فِي الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91].
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 476.