الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية الثانية:
قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
ومعنى تفسير السلف يدل عليه؛ كقول ابن عباس: «فهذا الرجل يتزوج المرأة، وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فله نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك» ، ونحوه عن مجاهد، وقتادة، والربيع، والزهري.
(1)
ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير
(2)
.
الآية الثالثة:
قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب: 50].
ومعنى تفسير السلف يدل عليه؛ كقول قتادة: «إن مما فرض الله عليهم ألا نكاح إلا بولي، وشاهدين» ، ونحوه عن أبي، ومجاهد
(3)
.
ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معاني الآيات، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس:«ومن الباب اشتقاق الفَرْض الذي أوجَبَه الله تعالى، وسمِّي بذلك لأنّ له معالمَ وحدودًا»
(4)
.
الوجه الثاني:
الإحلال.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} [الأحزاب: 38].
وقال به من السلف: قتادة
(5)
.
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، وأبو حيان،
(1)
جامع البيان 2/ 716.
(2)
جامع البيان 2/ 716. معاني القرآن وإعرابه 1/ 319. معاني القرآن للنحاس 1/ 321. معالم التنزيل ص 143. الكشاف 1/ 313. المحرر الوجيز 1/ 320. الجامع لأحكام القرآن 3/ 135. البحر المحيط 2/ 279. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 572.
(3)
جامع البيان 22/ 32.
(4)
مقاييس اللغة ص 811.
(5)
جامع البيان 22/ 21.