الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث:
الحرام.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20].
وقال بمعناه من السلف: سعيد بن جبير فقال: «الإثم»
(2)
.
وقال ابن جرير: «ظلماً»
(3)
.
وقال الزَّجَّاج، والزَّمخشري:«مباهتين آثمين» .
(4)
وقال النَّحاس
(5)
، وابن عطية:«محيراً لشناعته وبطلانه» .
ويتبين مما تقدم أن هذا الوجه صحيح في معنى الآية، وهو تفسير باللازم، لأن كل بهتان يلزم منه الوقوع في الحرام والإثم، قال أبو حيَّان موجهاً هذه الأقوال:«أصل البهتان: الكذب الذي يواجه الإنسان صاحبه به، على جهة المكابرة فيبهت المكذوب عليه، ثم سمي كل باطل يتحير من بطلانه بهتان»
(6)
.
نتيجة الدراسة:
تحصل من تلك الدراسة صحة وجهين فقط وهما:
الوجه الأول:
الكذب. ودل عليه قوله تعالى: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]. ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب.
الوجه الثاني:
الحرام. ودل عليه قوله تعالى: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20].
ومأخذه التفسير باللازم.
وأما الوجه الذي هو: الزنى، فقد تقدم بيان ضعفه ورد بعض المفسرين له، وأن القول به يلزم منه التكرار في الآية.
المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة البيع:
باب البيع:
قال ابن الجوزي:
«البيع: استبدال مال بمال على صفة مخصوصة، وربما سمي الشراء بيعاً عند العرب. وأنشدوا:
إذا الثريا طلعت عشاء
…
فبع لراعي غنمٍ كساء
(7)
ويقال للمعاهدة على الأمر، والمعاقدة على النصر، وما أشبه ذلك: بيعة. ومنه بيعة الإمام
(8)
.
وذكر أهل التفسير أن البيع في القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: عقد المعاوضة
، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وفيها:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
والثاني: عقد الميثاق على النصر
، ومنه قوله تعالى في الفتح:{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: 10].
(1)
التعاريف للمناوي ص 155، وأضواء البيان 2/ 442.
(2)
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3/ 908.
(3)
جامع البيان 4/ 395.
(4)
معاني القرآن وإعرابه 2/ 31. الكشاف 1/ 523.
(5)
معاني القرآن للنحاس 2/ 48. المحرر الوجيز 2/ 29.
(6)
البحر المحيط 3/ 573.
(7)
البيت دون عزو في جمهرة اللغة 1/ 369، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة 2/ 262.
(8)
وللاستزادة من اللغة ينظر العين ص 97، ومقاييس اللغة ص 147، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة 2/ 261