الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه»
(1)
. فالعقد في الوجه منصوص عليه والوطء من باب أولى.
الوجه الرابع:
الحُلُم.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6]. وقال به من السلف: ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد
(2)
، وأبو مالك غزوان الغفاري، وسعيد بن جبير، والسدي
(3)
.
ومن المفسرين: ابن جرير، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير
(4)
.
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح الحُلم.
الوجه الخامس:
المهر.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: 33].
وقال به من السلف: عكرمة
(5)
.
ومن المفسرين: ابن جرير، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير
(6)
.
(1)
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 220.
(2)
جامع البيان 4/ 315.
(3)
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3/ 865.
(4)
جامع البيان 4/ 315. معاني القرآن للنحاس 2/ 19. معالم التنزيل ص 275. الكشاف 1/ 504. المحرر الوجيز 2/ 10. الجامع لأحكام القرآن 5/ 24. البحر المحيط 3/ 518. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 193.
(5)
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 8/ 2582.
(6)
جامع البيان 18/ 160. معالم التنزيل ص 907. الكشاف 3/ 242. المحرر الوجيز 4/ 181. الجامع لأحكام القرآن
12/ 161. البحر المحيط 8/ 38. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 544.