الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعون درهمًا، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه، وإن رده من أقصى المصر رضخ له قدر عنائه، ولا جعل للسلطان إذا رد آبقًا
(1)
.
دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره:
استدل الحنفية في استحقاق الجعل على العبد:
الدليل الأول:
(ث-109) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن رباح،
عن أبي عمرو الشيباني، أن رجلًا أصاب عبدًا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا
(2)
.
[صحيح، وهو أصح ما ورد في الباب]
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 454)، حاشية ابن عابدين (4/ 281) و (6/ 95)، البحر الرائق (5/ 172)، الهداية شرح البداية (2/ 179)، بدائع الصنائع (6/ 203 ـ 205).
(2)
المصنف (4/ 442) رقم 21939.
(3)
رواه عبد الرزاق في المصنف (14911) عن الثوري، عن أبي رباح به.
ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي (6/ 200). قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في الباب، ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم، عن كل رأس أربعين درهمًا، فأخبره. اهـ
قال عبد الله بن ا لإمام أحمد كما في مسائله لأبيه (1343): «سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينار، قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود في الآبق أربعون درهمًا، أذهب إليه.
وقال إسحاق بن راهوية كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، تحقيق المزيد (45) قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجًا من المصر، فأربعون درهمًا، وفي المصر: عشرة.