الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باع الشريك أو الجار نصيبه فقد أزال سبب الشفعة.
الوجه الثاني:
أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر سوء المشاركة أو المقاسمة، وقد انتفى كل ذلك بالبيع.
الوجه الثالث:
إذا باع الشريك نصيبه بعد أن علم ببيع شريكه، ولم يطالب بالشفعة، وقلنا: إن الشفعة تجب على الفور فإنها تسقط لوجود التراخي في طلب الشفعة.
القول الثاني:
لا يسقط حقه من الشفعة ولو كان عالمًا ببيع شريكه، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، وبه قال ابن حزم
(2)
.
(3)
.
الراجح من الخلاف:
سبب الخلاف بين القولين يرجع إلى: هل المعتبر في الأخذ بالشفعة بوقت وجوبها، وهو وقت شراء المشتري، أو الاعتبار بوقت الأخذ دون وقت
(1)
المنتقى للباجي (6/ 218).
(2)
المحلى، مسألة (1602).
(3)
المرجع السابق.