الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في أحكام المشفوع عليه
الفصل الأول
تعريف المشفوع عليه
تكلمنا في الباب الأول عن أحكام الشفيع، ثم انتقلنا في الباب الثاني إلى أحكام المشفوع فيه، ونبحث في هذا الباب أحكام المشفوع عليه، والمقصود بالمشفوع عليه: هو المأخوذ منه المبيع بالشفعة، وهو المشتري.
وقد عرفه بعض المالكية بقولهم: كل من تجدد ملكه اللازم باختياره زاد بعضهم بمعاوضة.
فقيد التجدد: احتراز من رجلين اشتريا دارًا معًا، فلا شفعة لأحدهما.
وقيد: اللازم: احتراز من بيع الخيار.
وقيد الاختيار: احتراز من الإرث
(1)
.
وقيد المعاوضة يدخل فيه هبة الثواب، والصلح، ويخرج به الإرث باتفاق، والهبة المحضة والصدقة، والوصية على خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
كما اشترط بعضهم أن يكون عقد المشتري عقدًا صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم تثبت فيه الشفعة، وفيه خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
(1)
انظر الذخيرة (7/ 305)، مواهب الجليل (5/ 315).
وعرفه الشافعية: بأنه من كان ملكه طارئًا على ملك الآخذ، لازمًا بعوض
(1)
.
وهذا التعريف قريب من تعريف المالكية، والقيود والاحترازات على هذا التعريف هي نفس الاحترازات على التعريف السابق، والله أعلم.
* * *
(1)
أسنى المطالب (2/ 365).
الفصل الثاني
أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا
[م-1061] يشترط أن يكون ملك المشفوع عليه (المشتري) طارئًا على ملك الشفيع، فإن اشترى رجلان دارًا معًا، أو شقصًا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك
(1)
.
قال ابن رشد: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع
(2)
.
* * *
(1)
الذخيرة (7/ 305)، التاج والإكليل (5/ 315)، الخرشي (6/ 163 - 164)، الذخيرة (7/ 305)، روضة الطالبين (5/ 74)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 408)، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (3/ 502)، أسنى المطالب (2/ 365).
(2)
بداية المجتهد (2/ 197).