الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-645) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
(1)
.
وأجيب:
بأن الحديث يثبت الشفعة في الربع والحائط، ولا ينفي الشفعة عن غيرهما.
الدليل الثالث:
(ح-646) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.
قال البزار: لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر
(2)
.
قلت: لفظ الحصر (لا شفعة إلا في ربع أو حائط) غير محفوظ، والمحفوظ فيه لفظ مسلم المتقدم:(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط)
(3)
.
= هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أبي هريرة، وأميل إلى أنه ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولًا، ومرسلًا، والرواية المرسلة لا تقدح في الرواية الموصولة لكون كل واحد منهما رواها جماعة ثقات، والله أعلم.
(1)
صحيح مسلم (1608).
(2)
لم أقف عليه في مسند البزار، وقد نسبه للبزار الزيلعي في نصب الراية (4/ 178) وقد نقله بسنده، ونسبه أيضًا إلى البزار غير مسند ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 55).
(3)
حديث البزار مداره على ابن جريج، وقد اختلف فيه عليه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه ابن إدريس، كما في مصنف عبد الرزاق (14403)، ومصنف ابن أبي شيبة (29043)، وصحيح مسلم (1608)، وسنن الدارمي (2628)، والمجتبى للنسائي (4701)، وفي الكبرى (6300)، والمنتقى لابن الجارود (642)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 126)، وسنن الدارقطني (4/ 224)، والبيهقي (6/ 104).
وابن وهب كما في صحيح مسلم (1608)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 120).
وابن علية كما في مسند أحمد (3/ 316)، وسنن أبي داود (3513)، والنسائي في المجتبى (7/ 301)، والبيهقي (6/ 109).
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (5178).
وحجاج بن محمد كما في سنن النسائي الكبرى، ذكره في التحفة (2/ 317)، ولم أقف عليه في المطبوع.
وسعيد بن سالم القداح، كما في مسند الشافعي (2/ 165)، وسنن البيهقي (6/ 104).
رووه بلفظ «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط
…
» وفي بعضها «الشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط ..... » .
وخالفهم أبو عاصم عند البزار، فرواه عن ابن جريج بلفظ:«لا شفعة إلا في ربع أو حائط» .
وقد تكون المخالفة من البزار نفسه، لأن الحمل ينبغي أن يكون على أضعف رجل في الإسناد، وهذا هو الذي أميل إليه، لأن أبا عاصم الضحاك بن مخلد ثقة ثبت، وعمرو بن علي الفلاس كذلك، وأما البزار فقد تكلم فيه، فما انفرد به البزار ففي النفس منه شيء، فما بالك بما يخالف فيه.
قال الدارقطني أحمد بن عمرو بن عبد الخالق يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظًا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة، يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي. سؤالات الحاكم (ص: 92)، وسير أعلام النبلاء (13/ 556).
وقال حمزة السهمي: وسألته - يعني الدارقطني - عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، فقال: ثقة يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه. سؤالات حمزة (116). وانظر لسان الميزان (1/ 238).
فالمحفوظ رواية الجماعة عن ابن جريج عن جابر، ويؤيده أنه رواه غير ابن جريج عن =