الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في اشتراط رضا المحال عليه
المحال عليه إما أن يكون مدينًا للمحيل أولا.
[م-1110] فإن لم يكن مدينًا اشترط رضاه بلا نزاع، وسوف يأتينا بحث خاص، هل تصح الحوالة على من ليس عليه دين للمحيل؟ وإذا صحت هل تكون حوالة، أو تكون عقدًا آخر؟
[م-1111] وإن كان مدينًا للمحيل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه على قولين:
القول الأول:
يشترط رضاه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وبه قال داود الظاهري
(1)
.
جاء في الشرح الكبير للدردير: «شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور»
(2)
.
فقوله (على المشهور) يفهم منه أن ما يقابل المشهور يشترط رضاه.
وفي مغني المحتاج: «يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال ....
(1)
بدائع الصنائع (6/ 15 - 16)، حاشية ابن عابدين (5/ 341)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 18)، العناية شرح الهداية (7/ 239)، روضة الطالبين (4/ 228)، مغني المحتاج (2/ 194)، نهاية المحتاج (4/ 423).
وانظر قول داود الظاهري في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 600).
(2)
الشرح الكبير (3/ 325).