الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
الشفعة للصغير
[م-1031] اختلف العلماء في الشفعة للصغير على قولين.
القول الأول:
له الشفعة، ويقوم وليه مقامه في الأخذ بها، وهو قول الأئمة الأربعة
(1)
.
وجه ذلك:
أن الشفعة حق مبني على الملك، وهؤلاء من أهل ثبوت الملك، ويقوم الولي مقام الصغير واليتيم؛ لأنه تصرف في المال عن طريق التجارة، والولي والوصي والقاضي يملك ذلك لهم؛ ولأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء لهم من المشتري، والولي يملك ذلك كما يملك الشراء، ولأن في ذلك دفع الضرر عنهم، وتوفير المنفعة لهم.
القول الثاني:
لا شفعة للصغير، وبهذا قال ابن أبي ليلى، والنخعي، والحارث العكلي
(2)
.
ويروى في هذا حديث ضعيف جدًا.
(ح-635) رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن
(1)
المبسوط (14/ 91)، بدائع الصنائع (5/ 16)، البحر الرائق (8/ 166)، العناية شرح الهداية (9/ 423 - 424)، المدونة (5/ 403)، مواهب الجليل (5/ 324)، الذخيرة (7/ 271)، نهاية المطلب (7/ 384)، روضة الطالبين (5/ 114)، المغني (5/ 195).
(2)
المغني (5/ 195)، الإشراف على مذهب العلماء (6/ 158)، المحلى (8/ 22).