الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط المنفعة للجاعل
[م-984] اختلف الفقهاء، هل من شروط صحة الجعالة أن يكون العمل فيه منفعة للجاعل على قولين:
القول الأول:
لا يشترط، فلو جعل له دينارًا على أن يصعد جبلًا مثلًا، استحقه بذلك. وهو قول في مذهب المالكية.
قال ابن رشد: «وقد اختلف هل من شروط صحته أن يكون للجاعل فيه منفعة أم لا؟ على قولين»
(1)
.
القول الثاني:
يشترط أن يكون العمل فيه منفعة للجاعل، وهذا مذهب الجمهور، وهو المشهور في مذهب مالك.
قال خليل في مختصره: «وفي شرط منفعة الجاعل قولان»
(2)
.
(3)
.
(1)
المقدمات الممهدات (2/ 178).
(2)
مختصر خليل (ص: 250).
(3)
الخرشي (7/ 63)، وانظر منح الجليل (8/ 66).