الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه؛ ولأن رضاه غير معتبر في عقد الحوالة عند جمهور العلماء فلا يشترط حضوره.
القول الثاني:
يشترط حضوره، اختاره ابن القاسم من المالكية، وهو المعتمد في مذهبهم، وبه قال أكثرهم.
جاء في البهجة شرح التحفة: «وقيل: لابد من حضوره وإقراره، وصدر به في الشامل، وعزاه لابن القاسم ..... وصرح ابن رحال
…
بأن تشهير ابن سلمون خلاف الراجح، وتبعه على ذلك الشيخ بناني وغيره»
(1)
.
وعندما قال الدردير في الشرح الكبير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين»
(2)
.
تعقبه الدسوقي في حاشيته، فقال:«قوله على أحد القولين المرجحين فيه نظر، بل الراجح اشتراط الحضور، وأما عدم اشتراطه فقد انفرد بتشهيره ابن سلمون، وهو متعقب»
(3)
.
وجه من قال: يشترط حضوره:
الوجه الأول:
اشتراط حضوره وإقراره وإن كان رضاه غير معتبر لاحتمال أن يبدي مطعنًا في البينة إذا حضر، أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع، أو على إقراره به
(4)
.
(1)
البهجة في شرح التحفة (2/ 93)، وانظر مواهب الجليل (5/ 91 - 92).
(2)
الشرح الكبير (3/ 325).
(3)
حاشية الدسوقي (3/ 325).
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 325).