الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله»
(1)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره»
(2)
.
دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:
الدليل الأول:
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
ويناقش:
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
الدليل الثاني:
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
ونوقش هذا:
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
نص المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
على اشتراط تساوي الدينين
(1)
المرجع السابق (4/ 336).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 256).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 215)، مواهب الجليل (5/ 93)، منح الجليل (6/ 188).
(4)
إعانة الطالبين (3/ 75)، روضة الطالبين (4/ 231)، أسنى المطالب (2/ 231).
(5)
الإنصاف (5/ 225)، المبدع (4/ 272).