الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط حضور المحال عليه
[م-1117] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:
القول الأول:
لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون
(1)
.
وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط»
(2)
.
وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت»
(3)
.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين»
(4)
.
وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون»
(5)
.
وجه من قال: لا يشترط حضوره:
أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال
(1)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 308)، حاشية ابن عابدين (5/ 342).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 342).
(3)
فتح القدير (7/ 240 - 241).
(4)
الشرح الكبير (3/ 325).
(5)
البهجة في شرح التحفة (2/ 93).