الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
حق الولي في العفو عن الشفعة
[م-1032] إذا لم يطالب الولي بالشفعة بعد علمه بها، أو صرح بتركها، هل ذلك يسقط حق الصبي في المطالبة بالشفعة إذا كبر؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
أن ذلك يسقط حق الصبي، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومالك
(1)
.
وجه سقوطها:
أن الولي بمنزلة الصبي والمجنون، وترك الشفعة منه بمنزلة ترك الشراء، وللولي ولاية الامتناع عن الشراء.
القول الثاني:
هو على شفعته إذا بلغ، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر، والثوري، وقال في الإنصاف:«وهو المذهب، نص عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي»
(2)
. واختاره ابن المنذر والأوزاعي
(3)
.
قال ابن قدامة: «ظاهر قول الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها، سواء عفا عنها الولي أو لم يعف، وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركها،
(1)
المدونة (5/ 403)، المنتقى للباجي (6/ 210).
(2)
الإنصاف (6/ 272).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 16)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن ا لمنذر (6/ 158)، المغني (5/ 195)، الكافي في فقه الإمام ابن حنبل (2/ 434).