الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلزام الشفيع بأن يأخذ بعض المبيع بجميع الثمن فيه إضرار بالشفيع أيضًا، والعدل أن يؤخذ المبيع بحصته من الثمن، فلا إضرار بالشفيع ولا إضرار بالمشتري.
القول الثاني:
للشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن مطلقًا من غير فرق بين تلف الأصل أو التابع، وهذا مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وجه هذا القول:
أن المبيع لما تعذر أخذه كله بسبب التلف، وقدر الشفيع على أخذ بعضه بالحصة كان له ذلك، كما لو تلف بفعل آدمي، وكما لو كان هناك شفيع آخر.
القول الثالث:
قالوا: إن كان التلف يعود إلى تابع من غراس أو بناء فإن الشفيع يأخذ المشفوع فيه بجميع الثمن أو يترك، وأما إذا كان التلف يعود إلى الأصل، كما لو غرق نصف الأرض مثلًا، فإن الشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن. وهذا مذهب الحنفية
(3)
.
(1)
المغني (5/ 200)، الإنصاف (6/ 282)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 431).
(2)
المغني (5/ 200).
(3)
الهداية شرح البداية (4/ 33)، المبسوط للسرخسي (14/ 112)، البحر الرائق (8/ 155)، حاشية ابن عابدين (6/ 234)، تبيين الحقائق (5/ 251)، روضة الطالبين (5/ 89).
واختلف الحنفية فيما إذا انهدم التابع، وبقي شيء من النقض، أو شيء من الشجر كحطب، أو خشب، وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعًا للأرض، فهل يسقط بعض الثمن بحصة ذلك؛ لأنه عين مال قائم بقي محتسبًا عند المشتري فيكون له حصة من الثمن، اختاره كثير من الحنفية. أو لا يسقط شيء من الثمن ولو بقي بعض النقض باعتباره تابعًا، والأتباع لا حصة لها من الثمن، وهذا اختيار القدوري، والكاساني. انظر بدائع الصنائع (5/ 28).