الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أحكام الشفيع
الفصل الأول
من يملك حق الشفعة
[م-1023] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم
(1)
، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به
(2)
.
وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري
(3)
، وابن عبد البر في الاستذكار
(4)
، وابن المنذر في الإشراف
(5)
، وابن رشد في بداية المجتهد
(6)
، وابن قدامة في المغني
(7)
، وغيرهم.
(1)
الربع بفتح الراء وإسكان الباء: مفرد، جمعه رباع، وربوع: وهي الدار. قال ابن قدامة: الربع: هو العقار من الدور ونحوها، وفي فتح القدير لابن همام: الربع: هو الدار بعينها.
(2)
شرح السنة للبغوي (8/ 241).
(3)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 376).
(4)
الاستذكار (21/ 263).
(5)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 152).
(6)
بداية المجتهد (2/ 194).
(7)
المغني (5/ 178).