الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الشفعة في المنقول
المبحث الأول
أن يباع المنقول منفردًا
المقصود بالمنقول: هو ما يمكن تحويله من مكان لآخر كالحيوان، والثوب والسيف، ويقابله الأرض والعقار.
[م-1048] وقد اتفق الفقهاء في ثبوت الشفعة في عقار يمكن قسمته ونحوه من البساتين.
قال ابن المنذر: «لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط»
(1)
.
[م-1049] ولم يختلف الفقهاء فيما أعلم في ثبوت الشفعة في البناء والغرس تبعًا للأرض
(2)
.
(ح-643) ومستندهم ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط،
(1)
الإقناع (1/ 267) وانظر مجمع الأنهر (2/ 480)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 197).
(2)
انظر المغني لابن قدامة (5/ 180)، تبيين الحقائق (5/ 252)، المنتقى للباجي (2/ 200)، روضة الطالبين (5/ 69)، المغني مع الشرح الكبير (5/ 417)، الفروع (4/ 529)، وانظر أحكام المشاع في الفقه الإسلامي للدكتور الشيخ صالح السلطان (1/ 413).