الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخذ بالشفعة، وإن كان مؤبرًا لم يؤخذ بالشفعة مع الشجر كالبيع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، ورواية ابن الماجشون عن مالك
(1)
.
جاء في المنتقى للباجي: «وأما الثمرة فعن مالك روايتان:
روى عنه ابن القاسم، وأشهب، ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة فيها
…
وروى ابن المواز عن ابن الماجشون: لا شفعة في الثمار، وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك.
وجه القول الأول:
أنها تبع للأرض بمجرد العقد، فثبت فيها الشفعة كالشجر.
ووجه القول الثاني:
أنها مما ينقل ويحول، فإذا ظهرت لم تتبع الأصل بمجرد العقد كالثياب»
(2)
.
وجاء في حاشية الجمل: «لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما، وشرط دخول الثمر، فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية»
(3)
.
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 96)، مغني المحتاج (2/ 297)، حاشية الجمل (3/ 500).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 180)، شرح منتهى الإرادات (2/ 337)، كشاف القناع (4/ 140)، مطالب أولي النهى (4/ 109).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (6/ 201)، المعونة (2/ 1268).
(2)
المنتقى للباجي (6/ 201).
(3)
حاشية الجمل (3/ 500).
(4)
المغني (5/ 180).