الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية على ثبوت الشفعة للجار الملاصق والشريك في المرافق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
القول الثاني:
لا شفعة لعلو على سفل وعكسه، وهذا مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وجه القول بعدم الشفعة:
أن سبب الشفعة هو الاشتراك، ولا اشتراك بينهما هذا تعليل المالكية.
بل إن الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية لا يقولون بالشفعة في علو، حتى ولو كان مشتركًا؛ لأنه لا أرض له فهو بمنزلة الأبنية المفردة، وأما السفل فإن كان مشتركًا، والعلو خالصًا لأحدهما ثبتت الشفعة في السفل دون العلو لعدم الشركة فيه.
(1)
انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (5/ 319)، الشرح الكبير (3/ 481)، شرح الخرشي (6/ 169)، منح الجليل (7/ 208).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 70)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 44)، نهاية المحتاج (5/ 197)، مغني المحتاج (2/ 297)، حاشية الجمل (3/ 500).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 180)، مطالب أولي النهى (4/ 110)، شرح منتهى الإرادات (2/ 337).
(2)
المدونة (5/ 455).