الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في أركان الشفعة
الفصل الأول
في تحديد أركان الشفعة
[م-1019] سبق لنا في العقود السابقة كعقد البيع والإجارة، خلاف الحنفية والجمهور في أركان العقد:
فالحنفية يرون أن ركن العقد: هو الإيجاب والقبول (الصيغة)
ويزيد عليها الجمهور: العاقدان والمعقود عليه.
وفي الشفعة لما كان الأخذ جبرًا لا يحتاج إلى قبول المشتري ذكر الحنفية أن الصيغة فقط: هي أخذ الشفيع المشفوع من أحد المتعاقدين، والذي هو بمنزلة الإيجاب الذي لا يفتقر إلى قبول
(1)
.
وعليه يصح أن نقول: إن ركن الشفعة عند الحنفية هو الإيجاب فقط، حيث جعلوا الركن: هو الأخذ فقط، ولم يلحقوا به القبول؛ لجوازه مع الإكراه، كما لم يلحقوا به الشفيع والمشفوع به والمشفوع فيه والمشفوع عليه (وهو مشتري العقار) طردًا لقاعدتهم.
(1)
الدر المختار (6/ 218)، تبيين الحقائق (5/ 239)، البحر الرائق (8/ 143)، مجمع الأنهر (2/ 472)، حاشية ابن عابدين (6/ 218)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 751).
فأما الجمهور فمشوا على قاعدتهم من إدخال العاقدين والمعقود عليه في الأركان:
فذكر الخرشي من المالكية: أركان الشفعة بأنها أربعة:
آخذ: وهو الشفيع.
ومأخوذ منه: وهو المشتري.
وشيء مأخوذ: وهو الشقص المبتاع.
وشيء مأخوذ به: وهو الثمن
(1)
.
وزاد بعضهم خامسًا: وهو الصيغة
(2)
.
وذكر الشافعية الثلاثة الأولى عدا الثمن
(3)
.
وأما الصيغة فأكثر الشافعية لم يعتبروها من الأركان، وقالوا: الصيغة إنما تجب في التملك، ولا تجب عند الاستحقاق فلا حاجة إلى عدها ركنًا، بل لا يصح.
وانتقد ذلك في حاشية الجمل، وذكر أن الاستحقاق المذكور لا يتحقق ولا يثبت إلا بصيغة تدل عليه، فما صنعوه فيه تساهل
(4)
.
قال ابن قدامة: «ويملك الشفيع بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه، بأن يقول:
(1)
شرح الخرشي (6/ 162).
(2)
الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 631).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 107)، الإقناع للشربيني (2/ 336)، مغني المحتاج (2/ 296)، أسنى المطالب (2/ 363)، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 175 - 176)، روضة الطالبين (5/ 69).
(4)
حاشية الجمل (3/ 499).
قد أخذته بالثمن، أو تملكته بالثمن، أو نحو ذلك، إذا كان الثمن والشقص معلومين»
(1)
.
* * *
(1)
المغني (5/ 185).