الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة لهما; لأن الدار في يده وهذا رأيي»
(1)
.
القول الثاني في مذهب المالكية: أن القول قول المشتري مطلقًا، أتى بما يشبه أم لا. وهذا قول مطرف
(2)
.
القول الثالث: يقوم الشقص قيمة عدل، ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك. وهذا القول لابن حبيب
(3)
.
الراجح:
أن القول قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.
* * *
(1)
المدونة (5/ 404).
(2)
شرح ميارة (2/ 53).
(3)
المرجع السابق.