الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في نهاية المحتاج: «لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو كفيلا لم تصح الحوالة»
(1)
.
وجاء في الأشباه والنظائر: «لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو ضامنًا فوجهان: إن قلنا: إنها بيع جاز، أو استيفاء فلا. والأصح الثاني»
(2)
.
هذا في حكم اشتراط الضمان من المحال عليه.
[م-1134] وأما اشتراط الضمان على المحيل فاختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن الحوالة إذا اشترط فيها ضمان المحيل تحولت إلى كفالة، لا حوالة؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني.
فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط ضمان الأصيل كفالة.
(3)
.
(1)
تحفة المحتاج (5/ 236).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:170).
(3)
حاشية تبيين الحقائق (4/ 153)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 288)، الفتاوى الهندية (3/ 305).