الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم إجراء الشفعة في المنقول المستقل إذا بيع مع العقار، فيأخذ الشفيع العقار بحصته من الثمن، ويحط منه ما يساوي قيمة المنقول
(1)
.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «فلو باع أحد من آخر داره، وما فيها من الأمتعة بكذا دينارًا فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن، وليس له أخذ الأثاث والآنية وما أشبهها»
(2)
.
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 26)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768)، المبسوط (14/ 134)، البحر الرائق (8/ 163)،، الهداية شرح البداية (4/ 34).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 407)، التاج والإكليل (5/ 320)،
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (7/ 281)، مغني المحتاج (2/ 302)، حاشية الجمل (3/ 506)، نهاية المحتاج (5/ 206)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 453)، تحفة المحتاج (6/ 54).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 282)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 58)، المبدع (5/ 216)، المحرر (1/ 366).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768).
(3)
المدونة (5/ 407)، وانظر المدونة (5/ 423).