الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الحكم التكليفي للحوالة
(ح-660) الأصل في الحوالة ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
(1)
.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتباع إذا أحيل على مليء، واختلف العلماء هل الأمر للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الأمر للإباحة، وهو مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية
(2)
.
قال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق: «أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب، وعن أحمد للوجوب، والحق الظاهر أنه أمر إباحة»
(3)
.
وقال القاضي عياض: «معظم شيوخنا حملوا قوله (فليتبع) على الندب. وقد ذهب بعضهم إلى أنه على الإباحة»
(4)
.
(1)
البخاري (2287)، ومسلم (1564).
(2)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 171)، فتح القدير (7/ 239)، البحر الرائق (6/ 269)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 234)، البهجة شرح التحفة (2/ 55)، الحاوي الكبير (6/ 418).
(3)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 171).
(4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 234) ..