الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب
[م-1081] إذا اشترى الرجل شركًا في عقار، ثم أراد المشتري رد المبيع بسبب وجود عيب فيه، فهل للشفيع أن يأخذ المبيع، ويبطل الرد؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إن رد المشتري المعيب بقضاء قاضٍ فلا شفعة للشفيع؛ لأنه فسخ من كل وجه، وإن رده بعد القبض بغير قضاء فللشفيع الشفعة. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وجه ذلك:
أن الرد بالعيب إذا كان بغير قضاء وإنما بتراضيهما فإنه فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق ثالث، لوجود حد البيع: وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي، والشفيع ثالث، ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء.
القول الثاني:
يحق للشفيع إبطال الرد، وأخذه بالشفعة مطلقًا، وهذا قول ابن القاسم من المالكية، وأظهر القولين عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(2)
.
(1)
العناية شرح الهداية (9/ 411)، المبسوط (14/ 124 - 125)، الجوهرة النيرة (1/ 284)، فتح القدير (9/ 411)، تبيين الحقائق (5/ 256)، بدائع الصنائع (5/ 11).
(2)
المنتقى للباجي (6/ 218)، المهذب (1/ 382)، الحاوي الكبير (7/ 280)، تحفة المحتاج (6/ 61)، روضة الطالبين (5/ 75)، مغني المحتاج (2/ 299)، المغني (5/ 183)، الإنصاف (6/ 288)، كشاف القناع (4/ 153).