الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الحادي عشر
أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا
[م-1125] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «يلزم أن يكون المحال به معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول»
(1)
.
وقال الشيرازي: «ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه»
(3)
.
وقال في الكافي: «أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها»
(4)
.
وقد نص المالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
على اشتراط تساوي
(1)
انظر مادة (688)، وانظر البحر الرائق (6/ 270)،.
(2)
المهذب (1/ 337).
(3)
المغني (4/ 338).
(4)
الكافي (2/ 219).
(5)
القوانين الفقهية (ص: 215)، مواهب الجليل (5/ 93)، منح الجليل (6/ 188).
(6)
إعانة الطالبين (3/ 75)، روضة الطالبين (4/ 231)، أسنى المطالب (2/ 231).
(7)
الإنصاف (5/ 225)، المبدع (4/ 272).
الدينين قدرًا وصفة.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط:
…
الثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر، والصفة»
(1)
.
ويلزم من اشتراط تماثل الدينين في الصفة والمقدار إحاطة العلم بهما، لهذا أجد أن هذا الشرط معتبر عند الأئمة الأربعة.
واعتبار هذا الشرط مما تختلف فيه الحوالة عن الكفالة، فيستثنى من قاعدة: كل ما تصح الكفالة به تصح الحوالة به، وكل ما لا تصح الكفالة به لا تصح به الحوالة، يستثنى من هذه القاعدة: أن الكفالة بالمال المجهول تصح على الصحيح، وإن كانت لا تصح الحوالة به، فلو قال: أنا كفيل بما يثبت لك على فلان، صحت الكفالة، ولكن لو قال: قبلت الحوالة بما يثبت لك من فلان لم تصح الحوالة
(2)
.
* * *
(1)
بداية المجتهد (2/ 225).
(2)
انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 31)، حاشية ابن عابدين (5/ 342 - 343).