الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الحنابلة بأن القول قول الجاعل
(1)
.
وجه قول الحنابلة:
أن العامل يدعي زيادة في قدر الجعل، والجاعل ينكره، والقول قول المنكر بيمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(2)
.
وأجيب:
بأننا لا نسلم أن الجاعل هو المنكر وحده حتى يقال: إن القول قوله، بل العامل منكر أيضًا، حيث ينكر وقوع العقد على القدر الذي يدعيه الجاعل.
ورد:
بأن المدعي هو المطالِب، ولو ترك دعواه لبطلت الدعوى، هذا هو ما يحدد المدعي والمدعى عليه، فالمدعي هو العامل حيث يدعي قدرًا زائدًا في الجعل، والجاعل ينكره، ولأن الغارم هنا هو الجاعل، والقول قول الغارم.
الترجيح:
بعد استعراض الأدلة أجد أن قول الحنابلة أقوى من حيث موافقته لحديث ابن عباس المتفق عليه، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 392)، الكافي في فقه الحنابلة (2/ 335)، المبدع (5/ 269).
(2)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).