الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
حق الحمل في الشفعة
[م-1033] لو كانت دار بين رجلين، فمات أحدهما عن حمل، فباع الآخر نصيبه، فهل يأخذ ولي الحمل الشفعة للحمل؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للحمل الشفعة، فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامه شرعًا في استيفاء حقوقه، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة إلا أن الحنفية اشترطوا أن يثبت وجوده وقت البيع وذلك بأن تضعه أمه لأقل من ستة أشهر منذ وقع الشراء
(1)
.
وجه ذلك:
أن الحمل من أهل التملك، وإذا كان له حق الإرث من مورثه، فكذلك يثبت له تملك سائر الحقوق المالية.
القول الثاني:
لا شفعة للحمل. وهو مذهب الجمهور، وإذا ولد الحمل فله الأخذ بالشفعة
(2)
.
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 191)، المبسوط للسرخسي (14/ 166)، البحر الرائق (8/ 166)، العناية شرح الهداية (9/ 423)، قواعد ابن رجب (ص: 194)، الإنصاف (6/ 273).
(2)
المدونة (5/ 453)، مواهب الجليل (5/ 324)، روضة الطالبين (5/ 114)، المنثور في القواعد للزركشي (2/ 81)، أسنى المطالب (2/ 379)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 500)، قواعد ابن رجب (ص:194)، الإنصاف (6/ 272 - 273)، كشاف القناع (4/ 146)، مطالب أولي النهى (4/ 117).