الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عبد الرحمن،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
(1)
.
وجه الاستدلال:
دل الحديث بمفهومه على عدم الشفعة في المنقولات؛ لتعذر الحدود والطرق فيها.
فقوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يدل على اختصاص الشفعة بما له حدود وطرق، وهو العقار خاصة.
قال ابن عبد البر: «وفي قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه، وهذا ينفي الشفعة في الحيوان وغيره مما لا يقسم»
(2)
.
وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول:
أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) مدرج من كلام جابر، وليس مرفوعًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن أبي حاتم في العلل لابنه
(3)
، وسبق الجواب عنه.
الجواب الثاني:
أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) لا يقتضي تخصيصًا حسب القاعدة التي تقول:
إذا ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في حكمه لا يقتضي تخصيصًا،
(1)
البخاري (2214).
(2)
التمهيد لابن عبد البر (7/ 50).
(3)
علل الحديث لابن أبي حاتم (1431).