الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في الإقناع: «فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه»
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن العامل إن سمع المالك استحق المسمى، وإن لم يسمعه، وكان منتصبًا للعمل استحق جعل مثله، وإن كان لم يكن ذلك من عادته استحق النفقة فقط. هذا هو المشهور عند المالكية
(3)
.
القول الثالث:
حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون وأصبغ من المالكية أن له الجعل المسمى، وإن لم يعلم به
(4)
.
وسبق ذكر أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والله أعلم.
* * *
(1)
كشاف القناع (4/ 205).
(2)
الإقناع (2/ 394).
(3)
منح الجليل (8/ 60)، التاج والإكليل (5/ 454)، مواهب الجليل (5/ 455)، الذخيرة (6/ 6).
(4)
منح الجليل (8/ 60)، التاج والإكليل (5/ 454)، مواهب الجليل (5/ 455)، الذخيرة (6/ 6).