الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها
(1)
.
جاء في المهذب: «ولا يجوز شرط الخيار فيه ـ يعني عقد الحوالة ـ لأنه لم يبن على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط»
(2)
.
(3)
.
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة .... »
(5)
.
وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط: «ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد»
(6)
.
(1)
المهذب (1/ 338)، الحاوي الكبير (5/ 30)، كشاف القناع (3/ 203)، المحرر (1/ 274).
(2)
المهذب (1/ 338).
(3)
الحاوي الكبير (5/ 30).
(4)
المجموع (9/ 209).
(5)
كشاف القناع (3/ 199).
(6)
انظر المقنع ومعه شرحه المسمى (المبدع)(3/ 406).