الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا كان النقص بفعل آدمي
[م-1076] إذا كان تلف بعض المبيع بفعل آدمي، فهل يأخذه الشفيع بحصته من الثمن، أو يأخذه بجميع الثمن؟.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يأخذ الشفيع ما تبقى بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره بعض الشافعية
(1)
.
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
ما هدمه المشتري بيده ليس له الحق في أخذ قيمته لسببين:
السبب الأول:
أن البناء في نفسه منقول لا يستحق بالشفعة، وإنما كان ثبوت حقه فيه لاتصاله بالأرض، فإذا أزال ذلك لم يستحق قيمته.
السبب الثاني:
أن ما أتلفه في يده فهو من ضمانه، فإذا أراد الشفيع أخذ الباقي أخذه بحصته من الثمن.
الوجه الثاني:
أنه تعذر على الشفيع أخذ الجميع، وقدر على أخذ البعض، فكان له الأخذ بالحصة من الثمن.
(1)
الهداية شرح البداية (4/ 33 - 34)، بدائع الصنائع (5/ 28، 32)، تبيين الحقائق (5/ 251)، المغني (5/ 200)، الإنصاف (6/ 282)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 431)، المهذب (1/ 378).