الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث عشر
في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه
[م-1127] الذين ذهبوا إلى اشتراط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل اشترطوا تماثل الدينين في الجنس. فيحيل المدين بالذهب على ذهب مثله، والمدين بالفضة على فضة مثلها.
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الحوالة عقد إرفاق لا يراد للمعاوضة، فاعتبر فيها الاتفاق في الجنس كالقرض.
[م-1128] واختلفوا في اشتراط تساويهما في الصفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يشترط تساويهما في الصفة فيحيل بالجيد على جيد مثله، وبالرديء على رديء مثله. وهذا أحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن رشد الجد والحفيد
(1)
، وهو الأصح في مذهب الشافعية
(2)
، وقول واحد في مذهب الحنابلة
(3)
.
(4)
.
(1)
بداية المجتهد (2/ 225)، المقدمات الممهدات (2/ 404)، البهجة شرح التحفة (2/ 56)، القوانين الفقهية (ص: 215)، مواهب الجليل (5/ 93)، منح الجليل (6/ 188).
(2)
إعانة الطالبين (3/ 75)، روضة الطالبين (4/ 231)، أسنى المطالب (2/ 231).
(3)
الإنصاف (5/ 225)، المبدع (4/ 272).
(4)
بداية المجتهد (2/ 225).