الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه
[م-1091] إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا وكان جاهلًا ببيع شريكه، فهل يحق له الشفعة إذا علم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا جاهلًا ببيع شريكه سقط حقه من الشفعة. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(1)
.
جاء في الهداية: «وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته .... وإن لم يعلم بشراء المشفوعة»
(2)
.
وجاء في حاشية الصاوي: «وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة»
(3)
.
جاء في الشرح الكبير للرافعي: «إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة، قال أكثرهم: فيه وجهان، وقال صاحب الكتاب قولان ....... أشبههما أنها تبطل
(1)
الهداية شرح البداية (4/ 38)، بدائع الصنائع (5/ 20)، تحفة الفقهاء (3/ 56)، شرح الخرشي (6/ 172)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 642)، حاشية الدسوقي (3/ 484)، الشرح الكبير للرافعي (11/ 498)، مغني المحتاج (2/ 308 - 309)، أسنى المطالب (2/ 378)، نهاية المحتاج (5/ 218)، المغني (5/ 190).
(2)
الهداية شرح البداية (4/ 38).
(3)
حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642).