الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتري قبل أداء الثمن، ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه، فإن غاب أمهل ثلاثة أيام، فإن مضت، ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك، وقيل: يبطل بلا فسخ»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى تفصيل في المسألة، على النحو التالي:
الحال الأولى:
أن يقول الشفيع بلفظ المضارع: أنا آخذ، أو اسم الفاعل ولا يقول: قد أخذت.
(1)
مغني المحتاج (2/ 301).
(2)
كشاف القناع (4/ 159).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 425).