الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وعلل الجمهور بأن حق الشفيع سابق للإقالة، فليس للعاقدين التصرف في إبطال حق الشفيع، وقد يتهم العاقدان بمحاولة إبطال حق الشفيع بالإقالة. وهذا التعليل هو الصواب، والله أعلم.
القول الثاني:
الإقالة تبطل الشفعة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول زفر من الحنفية
(2)
.
لأن حقيقة الإقالة ترد العاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد، فلا يقوم حق للشفيع.
القول الثالث:
إنْ استقاله قبل المطالبة بها لم تكن له شفعة. وهو قول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وجه هذا القول:
لعله رأى أنه إذا لم يطالب بها لم يثبت حق الشفيع بالشفعة، فإذا تقايلا قبل المطالبة لم يكن حق الشفيع سابقًا لها، والله أعلم.
(1)
فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 427 - 428).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 256)، الإنصاف (6/ 288)، وحمله القاضي من الحنابلة على أن الشفيع عفا، ولم يطالب بالشافعة، وتبعه ابن عقيل.
(3)
المبدع (5/ 219).