الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الغزالي: «دار سفلها لواحد، وعلوها مشترك، إن كان السقف لصاحب السفل، فلا شفعة في العلو؛ لأنه لا أرض له، فلا ثبات، وإن كان السقف لشركاء العلو، فوجهان:
ووجه المنع: أنه لا أرض له، والسقف لا ثبات له»
(1)
.
الراجح:
أرى أن الراجح مذهب الحنفية، وأن الشفعة لهما لأنه لا يخلو من اشتراك بين صاحب العلو والسفل، فلا يقوم العلو إلا معتمدًا على السفل، وهذا نوع اشتراك، والله أعلم.
* * *
(1)
الوسيط (4/ 71).