الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني عشر
إذا حط البائع أو زاد بعد البيع
[م-1042] إذا حط البائع أو زاد بعد البيع، فهل يثبت ذلك في حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يسقط عن الشفيع ما يحطه البائع عن المشتري مطلقًا، سواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده، بخلاف الزيادة على الثمن فإنها لا تلزم في حق الشفيع. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
دليل هذا القول:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24].
وجه الاستدلال:
أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.
ويناقش:
ليس الكلام على جواز الزيادة والحط، وإنما الخلاف في توصيف هذه
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 199)، حاشية ابن عابدين (6/ 230)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 776)، البحر الرائق (8/ 152 - 153)، المبسوط (14/ 107)، الهداية شرح البداية (4/ 31)، بدائع الصنائع (5/ 20).