الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
يمتد هذا الحق حتى يصل إلى سنة إلا أن يستعجل المشتري الشفيع عند الحاكم، فإذا استعجله لزم الشفيع الأخذ أو الترك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك
(1)
.
والقول بالاستعجال قول في مذهب الشافعية.
جاء في المهذب: «وفي خياره ـ يعني الشفيع أربعة أقوال ..... والثاني: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو»
(2)
.
وجه القول بالتحديد بالسنة:
أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار في الغيبة وغيرها، فكذلك في المتمكن من القيام بالشفعة.
القول الرابع:
إذا لم يطلب الشفعة حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، وهذا قول في مذهب المالكية
(3)
.
ولا أعلم دليلًا في التحديد بخمس سنوات، والله أعلم.
(1)
جاء في المدونة (5/ 404): «أرأيت لو أن شفيعًا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته؟ قال: وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرًا ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة. وقال: التسعة الأشهر والسنة قريب ولا أرى فيها قطعا للشفعة» . وانظر التاج والإكليل (5/ 321)، الشرح الكبير (3/ 484)، الخرشي (6/ 172).
(2)
المهذب (1/ 379 - 380).
(3)
الذخيرة (7/ 373).