الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الشفعة على وفق القياس
[م-1017] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة على خلاف القياس
(1)
.
وجه مخالفتها للقياس:
أنها قائمة على أخذ مال الغير بغير رضاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
(2)
.
(1)
المبسوط (14/ 90)، حاشية الجمل (3/ 498)، شرح منتهى الإرادات (2/ 241).
(2)
معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة عند البخاري (1741) ومسلم (1679)، ورواه البخاري (1739) من حديث ابن عباس (1739)، ومسلم من حديث جابر (1218). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد، فحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه) رواه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري على وجهين.
أحدهما: رواه عبد الملك بن حسن الجاري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي.
ورواه سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد الساعدي.
وذكر البيهقي (6/ 100) بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: الحديث عندي حديث سهيل. اهـ
قلت: وعمارة بن حارثة ذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 497)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 364)، ولم يذكرا فيه جرحًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 244)، وهو من التابعين، وليس له رواية إلا هذا الحديث. =