الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إن كان الجعل مثليًا فللعامل مثله، وإلا فله قيمته، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف: «فإن تلف الجعل كان له مثله، إن كان مثليًا، وإلا قيمته على الصحيح من المذهب»
(1)
.
وهذا هو الراجح:
لأن إتلاف الثمن لا يوجب فسخ العقد، وإن كان معينًا، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 390)، وانظر كشاف القناع (4/ 204).