الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب عن الحديث بعدة أجوبة، منها:
أحدها: أنه رواية خليد، وهو مجهول. ذكره البيهقي في السنن
(1)
.
ورد هذا:
بأن خليدًا وثقه شعبة، وكان يعظمه ويثني عليه، وقال: كان من أصدق الناس، وأشدهم إتقانًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. ووثقه الذهبي في الكاشف.
الجواب الثاني:
أنه منقطع؛ لأن أبا إياس معاوية بن قرة لم يلق عثمان، والمنقطع ليس بحجة.
الجواب الثالث:
أن لفظ الأثر عن عثمان أنه قال: ليس على مال امرئ مسلم توى. يعني حوالة. لم يقل: يعني حوالة إلا أبو الوليد، وقد رواه غيره عن شعبة مطلقًا، ليس فيه يعني حوالة. قاله البيهقي
(2)
.
وفي مختصر المزني، قال: واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة
…
»
(3)
.
والشك يمنع من صحة الاستدلال؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعيينه في الحوالة ....
(4)
.
(1)
المرجع السابق (6/ 71).
(2)
المرجع السابق.
(3)
مختصر المزني (ص: 107).
(4)
انظر الحاوي الكبير (6/ 422).