الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض
(1)
.
[م-986] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه
(2)
.
القول الثاني:
يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض
(3)
.
الراجح من الخلاف:
أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.
(1)
مغني المحتاج (2/ 431).
(2)
جامع الأمهات (ص: 442).
(3)
مغني المحتاج (2/ 431).