الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب المالكية بأن المحال لا يرجع إلا إن غره المحيل بأن كان يعلم بإفلاسه، ولم يبين للمحال. أما إذا كان لا يعلم بإفلاسه وقت الإحالة، أو تجدد له الإفلاس فلا رجوع
(1)
.
قال ابن عبد البر: «والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في الموطأ
…
إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة»
(2)
.
(3)
.
دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير:
أدلتهم هي نفس أدلة الشافعية والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في القول
(1)
الذخيرة (9/ 249)، الاستذكار (22/ 273)، الخرشي (6/ 19 - 20)، الشرح الكبير (3/ 328)، التاج والإكليل (5/ 94 - 95)، بداية المجتهد (2/ 225)، القوانين الفقهية (ص:215).
واختلف المالكية فيما لو اشترط المحال الرجوع على المحيل إن أفلس المحال عليه.
فقيل: له شرطه، حكاه الباجي على أنه المذهب. وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعرف فيه خلافًا.
وانتقده ابن عرفة، وقال: هذا شرط مناقض لعقد الحوالة، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه مفسد، وفي بعضها يسقط الشرط، ويصح العقد كالبيع على أنه لا جائحة. انظر المنتقى للباجي (5/ 67)، منح الجليل (6/ 194).
(2)
الاستذكار (22/ 273).
(3)
شرح الخرشي (6/ 19).