الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها
(1)
.
[م-1093] والتحايل لإسقاط الشفعة، إن كان بعد ثبوت البيع فهو حرام بالاتفاق؛ لأنه إبطال لحق واجب فلا يجوز التحايل لإسقاطه، وممن حكى الإجماع الزيلعي والكاساني من الحنفية، وابن تيمية من الحنابلة.
قال في تبيين الحقائق: «الاختلاف بينهما ـ يعني بين أبي يوسف وبين محمد في حكم الحيلة ـ قبل الوجوب، وأما بعده فمكروه بالإجماع»
(2)
.
وقال ابن تيمية: «الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق، وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها، وبعد انعقاد السبب»
(3)
.
[م-1094] وأما التحايل لدفع ثبوت الشفعة ابتداء، فاختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال:
(1)
فتح الباري (12/ 326).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 261)، وانظر بدائع الصنائع (2/ 15) و (5/ 35)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 825)، رد المحتار على الدر المختار (6/ 246).
(3)
مجموع الفتاوى (30/ 386).