الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث:
أنه متى كان النقص بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر بأخذه بحصته من الثمن.
القول الثاني:
يأخذ الشفيع ما تبقى بجميع الثمن أو يترك الشفعة بشرط أن يكون ما أتلفه المشتري من المبيع راجع لمصلحته
(1)
.
وجه هذا القول:
أن المشتري قد تصرف في ملكه بما يجوز له، فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي
(2)
.
القول
الراجح:
أن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن، فما فات من المبيع لا يلزم الشفيع أن يدفع ثمنه، والله أعلم.
* * *
(1)
التاج والإكليل (5/ 331)، شرح الخرشي (6/ 179)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 654).
(2)
المنتقى للباجي (6/ 219 - 220).