الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.
الجواب الثاني:
(1)
.
ويرد على الاعتراض:
لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.
الدليل الثالث:
(ح-618) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه
(2)
.
وجه الاستدلال:
جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.
قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،
(1)
مواهب الجليل (5/ 452 - 453).
(2)
صحيح البخاري (3142)، ورواه مسلم (1751).